responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 48

في القواعد [1] و التحرير [2] و المختلف [3]، و اقتصر ابن إدريس على الأم خاصة، و اختاره فخر الدين.

مسألة- 11- قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل التزويج

، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة و مالك: يصح.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال متى تزوجتك فأنت طالق

، أو أنت علي كظهر أمي و أنت طالق، لا يقع طلاق و لا ظهار، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: يقع الطلاق دون الظهار. و قال مالك: يقعان معا.

و هذا الفرع ساقط عندنا، لانه فرع وقوعه قبل التزويج.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي و لم ينو الظهار

لم يقع، و خالف جميع الفقهاء و قالوا: هو صريح في الظهار، و لا يعتبر فيه النية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي و نوى الطلاق

، لم يقع طلاق و لا ظهار. و قال أكثر أصحاب الشافعي: أنه يكون طلاقا. و قال بعض أصحابه: يكون ظهارا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و أصالة بقاء العقد.

مسألة- 15- قال الشيخ: الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرا

طهرا لا يقربها فيه بجماع، و لا بد من شاهدين كالطلاق، و لم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.


[1] قواعد الاحكام 2/ 84.

[2] تحرير الاحكام 2/ 61.

[3] مختلف الشيعة ص 48 كتاب الطلاق.

[4] تهذيب الأحكام 8/ 9.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست