responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 235

مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قذف العبد محصنا

، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل الحر، و به قال عمر بن عبد العزيز و الزهري. و قال جميع الفقهاء: أربعون جلدة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط [1] مذهب الفقهاء.

مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد

، كل واحد بكلمة منفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد، و به قال الشافعي قولا واحدا، و ان قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم ان جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، و ان جاءوا به متفرقين فعليه لكل واحد حد كامل.

و للشافعي قولان، قال في القديم: عليه للجميع حد واحد، و قال في الجديد:

عليه لكل واحد حد و لم يفصل. و قال أبو حنيفة: عليه حد واحد لجماعتهم، سواء قذفهم بكلمة واحدة، أو كل واحد بكلمة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قال زنيت بفلانة

، أو قال زنى بك فلان، فعليه حدان.

و قال أبو حنيفة: عليه حد واحد، و به قال الشافعي في القديم، و قال في الجديد:

فيه قولان، أحدهما حدان، و الآخر حد واحد.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و هو قول المفيد‌


[1] المبسوط 8/ 16.

[2] تهذيب الاحكام 10/ 69.

[3] تهذيب الاحكام 10/ 67.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست