اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 235
مسألة- 44-
قال الشيخ: إذا قذف العبد محصنا
، وجب عليه
الحد ثمانون جلدة مثل الحر، و به قال عمر بن عبد العزيز و الزهري. و قال جميع
الفقهاء: أربعون جلدة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط[1] مذهب
الفقهاء.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا
قذف جماعة واحدا بعد واحد
، كل واحد
بكلمة منفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد، و به قال الشافعي قولا واحدا، و ان قذفهم
بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم ان جاءوا به مجتمعين
فعليه حد واحد لجميعهم، و ان جاءوا به متفرقين فعليه لكل واحد حد كامل.
و للشافعي
قولان، قال في القديم: عليه للجميع حد واحد، و قال في الجديد:
عليه لكل
واحد حد و لم يفصل. و قال أبو حنيفة: عليه حد واحد لجماعتهم، سواء قذفهم بكلمة واحدة،
أو كل واحد بكلمة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا
قال زنيت بفلانة
، أو قال
زنى بك فلان، فعليه حدان.
و قال أبو
حنيفة: عليه حد واحد، و به قال الشافعي في القديم، و قال في الجديد:
فيه قولان،
أحدهما حدان، و الآخر حد واحد.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم[3]، و هو قول
المفيد