اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 310
التحريم، و هو مذهب ابن الجنيد من أصحابنا. و المعتمد التحريم، و هو
المشهور.
الثاني:
فيما يحصل به الجلل، و ظاهر الشيخ هنا أنه يحصل مع الخلط إذا كان أكثر علفها عذرة
الإنسان. و المعتمد أنه لا يحصل الا باغتذائها عذرة الإنسان محضا، بحيث يصير ما
يتناوله منه العذرة ماليا لآلات الغذاء و خلو الآلات من الغذاء الطاهر، فحينئذ
يحكم بتحريمها.
الثالث: ما
يزول به حكم الجلل، و المشهور ما ذكره الشيخ هنا، و ما قدره في الناقة فهو مجمع
عليه، و قال هنا في البقرة عشرون، و قال في المبسوط[1] فيها
أربعون كالناقة، و اختاره فخر الدين، و قال هنا في الشاة عشرة أو سبعة، و قال ابن
بابويه فيها عشرون، و اختاره فخر الدين. و المعتمد عشرة في الشاة، و عشرون في
البقرة، و البطة تستبرأ بخمسة، و الدجاجة بثلاثة، هذا هو المشهور و عليه العمل.
مسألة- 17- قال الشيخ: إذا
نحرت البدنة
أو ذبحت
البقرة أو الشاة، فخرج في بطنها ولد، فان كان تاما وحده أن يكون أشعر أو أوبر، نظر
فيه فان خرج ميتا حل أكله، و ان خرج حيا ثم مات لم يحل أكله، و ان خرج قبل أن
يتكامل لم يحل أكله بحال.
و قال
الشافعي: ان خرج ميتا حل أكله، و لم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام، و ان خرج
حيا، فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، فان لم يتسع لذبحه ثم مات حل
أكله، سواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك، و به قال مالك و أبو يوسف و محمد و أحمد،
و هو إجماع الصحابة، و انفرد أبو حنيفة، فقال ان خرج ميتا فهو ميتة، و لا يؤكل حتى
يخرج حيا و يذبح فيحل بالذبح.
و اعلم أن
اشتراط تمامية الخلقة مع خروجه ميتا مجمع عليه عند أصحابنا