responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 40

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال و اللّٰه لا باشرتك

لا مسستك لا باضعتك، و قصد به الإيلاء و العبارة عن الوطء كان مؤليا، و ان لم يقصد لم يكن مؤليا.

و للشافعي قولان: قال في القديم: هو صريح في الإيلاء، و قال في الجديد: هو كناية فإن قصد به الإيلاء كان مؤليا و ان لم يقصد لم يكن مؤليا، و ان أطلق فعلى قولين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال و اللّٰه لا جمع رأسي و رأسك شي‌ء

، لا ساقف رأسي و رأسك مخدة، و اللّٰه لا سؤتك، و اللّٰه لأطيلن غيبتي عنك، كل هذه لا تنعقد بها الإيلاء.

و قال الشافعي: كل هذه كنايات تنعقد مع النية لا بدونها. و اختاره الشيخ في المبسوط [1]، و نجم الدين في الشرائع [2]، و العلامة في المختلف [3] و التحرير [4] و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، و اختاره العلامة في الإرشاد، و فخر الدين في الاشكال، و هو المعتمد.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة و الطلاق

و ماطل و دافع، لا يجوز أن يطلق عليه.

و للشافعي في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر يطلق عليه، و به قال في الجديد. و عند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة.


[1] المبسوط 5/ 116.

[2] شرائع الإسلام 3/ 83.

[3] مختلف الشيعة ص 53 كتاب الطلاق.

[4] تحرير الاحكام 2/ 63.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست