responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 298

هذا في حق أهل المصر، أما أهل السواد فوقته في حقهم طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لانه لا عيد لأهل السواد.

و قال مالك في أهل المصر كقول أبي حنيفة، أما أهل السواد فإنه قال: يعتبر كل موضع بأقرب البلدان اليه، فإذا أقيمت الصلاة و الذبح في ذلك البلد دخل وقت الذبح. و قال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، على أن الأضحية يوم الأضحى و لم يعينوا، فوجب أن يكون جميع اليوم وقتا له.

قلت: دليل الشيخ يقتضي أن يكون الوقت من طلوع الفجر الثاني يوم النحر لأن أول اليوم طلوع الفجر الثاني و آخره غروب الشمس، فالتخصيص بأن أول الوقت طلوع الشمس لا وجه له، لان دليله ينافي ذلك.

مسألة- 7- قال الشيخ: الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء:

الحلقوم و هو مجرى النفس، و المري و هو تحت الحلقوم و هو مجرى الطعام و الشراب، و الودجين و هما عرقان محيطان بالحلقوم، و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء، قالوا: و ظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها. و قال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون الحلقوم و المري من الثلاثة.

و قال الشافعي: يحصل الاجزاء بقطع الحلقوم و المري وحدهما، و قطع الأربعة من الكمال.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ

، و كذلك الأضحية، و خالفنا جميع الفقهاء في الذباحة من غير كراهة. و قال الشافعي: أكره ذلك في الأضحية.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست