اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 298
هذا في حق أهل المصر، أما أهل السواد فوقته في حقهم طلوع الفجر
الثاني من يوم النحر، لانه لا عيد لأهل السواد.
و قال مالك
في أهل المصر كقول أبي حنيفة، أما أهل السواد فإنه قال: يعتبر كل موضع بأقرب
البلدان اليه، فإذا أقيمت الصلاة و الذبح في ذلك البلد دخل وقت الذبح. و قال عطاء:
وقته طلوع الشمس من يوم النحر.
و استدل
الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، على أن الأضحية يوم الأضحى و لم يعينوا، فوجب أن
يكون جميع اليوم وقتا له.
قلت: دليل
الشيخ يقتضي أن يكون الوقت من طلوع الفجر الثاني يوم النحر لأن أول اليوم طلوع
الفجر الثاني و آخره غروب الشمس، فالتخصيص بأن أول الوقت طلوع الشمس لا وجه له،
لان دليله ينافي ذلك.
مسألة- 7- قال الشيخ:
الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء:
الحلقوم و
هو مجرى النفس، و المري و هو تحت الحلقوم و هو مجرى الطعام و الشراب، و الودجين و
هما عرقان محيطان بالحلقوم، و به قال مالك.
و قال أبو
حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء، قالوا: و ظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد
منها. و قال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون
الحلقوم و المري من الثلاثة.
و قال
الشافعي: يحصل الاجزاء بقطع الحلقوم و المري وحدهما، و قطع الأربعة من الكمال.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 8- قال الشيخ: قد
قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ
، و كذلك
الأضحية، و خالفنا جميع الفقهاء في الذباحة من غير كراهة. و قال الشافعي: أكره ذلك
في الأضحية.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 298