responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 225

الحضور، و اختاره فخر الدين، فعلى هذا يكون وجوب البدأة مع الحضور.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا حضر الامام و الشهود موضع الرجم،

فان كان الحد وجب بالإقرار، وجب على الإمام البدأة ثم يتبعه الناس، و ان كان بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الامام ثم الناس، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا تجب البدأة على واحد منهم.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 15- قال الشيخ: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربعا

في أربع مجالس فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد، بكرا كان أو ثيبا، و به قال مالك. و قال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأربع مرات و ان كان في مجلس واحد، و هو المعتمد، و هو اختيار العلامة في التحرير [1].

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد

، و هو قول أبي حنيفة و الشافعي و أحد الروايتين عن مالك، و عنه رواية أخرى أنه لا يسقط، و به قال الحسن البصري.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 17- قال الشيخ: المريض المأيوس منه إذا زنى و هو بكر

، أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود شد بعضها الى بعض، و يضرب به ضربة واحدة على وجه لا يؤدى الى تلفه.

و قال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا و متفرقا ضربا مؤلما. و قال الشافعي: يضرب مائة بأطراف الثياب و النعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.


[1] تحرير الاحكام 2/ 221.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست