responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 242

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة و دخلوا و أخرجوا بأجمعهم متاعا

فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف، و ان كان أقل من نصاب فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي.

و قال مالك: ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلهم، و ان كانت خفيفة ففيه روايتان: إحديهما كقولنا، و الثانية كقوله في الثقيلة، و روى أصحابنا إذا بلغت السرقة نصابا و أخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع و لم يفصلوا، و الأول أحوط و احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة و أخرج كل منهم شيئا

، قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، و ان نقص لم يقطع، و به قال الشافعي و مالك.

و قال أبو حنيفة: اجمع ما أخرجوه و أقومه و أفض على الجميع، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته، و ان نقص لم أقطعه.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ثقب ثلاثة و كوروا المتاع، و أخرجه واحد

منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرج دون من لم يخرج، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغ حصة كل واحد نصابا قطعت الجميع، و ان نقصت لم أقطع واحدا منهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا

الى رفيقه، فأخذه رفيقه من خارج الحرز، أو رماه من داخل الى خارج الحرز فأخذه رفيقه، أو أخرج يده الى خارج الحرز و السرقة فيها ثم رده الى الحرز، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يقطع‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست