responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 423

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا كاتب عبده و كان على السيد زكاة

، وجب أن يعطيه شيئا من زكاته يحسب به من مال مكاتبته، و لو لم يجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا.

و قال الشافعي: الإيتاء واجب عليه و لم يفصل. و قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك: هو مستحب غير واجب.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 22- قال الشيخ: لولي المولى عليه من يقيم و غيره

أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه.

و قال أبو حنيفة: له ذلك و لم يقيد. و قال الشافعي: ليس له ذلك، سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا. و اختاره الشيخ في المبسوط [1].

و المعتمد قوله هنا، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة و فخر الدين.

مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اختلف السيد و المكاتب

اما في مال الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم، كان القول قول السيد مع يمينه.

و قال الشافعي: يتحالفان و ينفسخ الكتابة ان كان ذلك قبل العتق، و ان كان بعد العتق كان على المكاتب قيمة نفسه، لان رده في الرق لا يمكن.

و المعتمد أن القول قول منكر زيادة المال و زيادة المدة.

مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان له مكاتبان

، كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما القائم، أشكل عليه عين المؤدى منهما، أقرع بينهما فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء و بقي الآخر مكاتبا، فان مات أقرع بينهما.

و قال الشافعي: لا يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم الذكر أبدا، فان مات هل‌


[1] المبسوط 6/ 95.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست