responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 263

كتاب الأشربة

مسألة- 1- قال الشيخ: من شرب الخمر

، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فان تكرر منه ذلك و كثر قبل أن يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا. و قال جميع الفقهاء: لا فتل عليه، و انما يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و انما اختلفوا في القتل في الثالثة و الرابعة، و المشهور في الثالثة و الرابعة أحوط.

مسألة- 2- قال الشيخ: الخمر المجمع على تحريمها

هي عصير العنب الذي اشتد و أسكر، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: اشتد و أسكر و أزبد، فاعتبر أن يزبد، فهذه حرام نجسة يحد شاربها، سكر أو لم يسكر بلا خلاف.

استدل الشيخ على عدم اعتبار الازياد بإجماع الفرقة و الظواهر كلها، و هو المعتمد، و يسقط في تحريم العصير الغليان، بأن ينقلب أسفله أعلاه، و لا يشترط القذف بالزبد.


[1] تهذيب الأحكام 10/ 90.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست