responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 23

واحدة رجعية، و لا يقع أكثر من ذلك، و ان نوى زيادة عليها و هي ثلاثة ألفاظ:

اعتدي و استبرئي رحمك و أنت واحدة.

و الضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، و لا يقع بها سواها و ان نوى الزيادة و هي كناية واحدة اختاري و نوى الطلاق فاختارته و نوت، قالوا: لا يقع بها إلا واحدة و لو نوى ثلاثا.

الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة و يقع ثلاث طلقات و لا يقع طلقتان على حرة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، لان الطلاق عندهم بالنساء لا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان دفعة واحدة على حرة، فإن كانت أمة وقع بها طلقتان بالكناية تحت حر كانت أو تحت عبد.

و المعتمد عدم وقوع الطلاق بالكنايات عندنا، و انما أوردنا أقوالهم فيها، لان الغرض الأهم من هذا الكتاب معرفة مذاهبهم.

مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة

لم يقع صريحا و لا كناية.

و للشافعي وجهان: أحدهما أنه صريح، و به قال أبو حنيفة. و الآخر أنه كناية.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت حرة

، أو قال: أعتقتك و نوى الطلاق لم يكن طلاقا. و قال جميع الفقهاء: يكون طلاقا مع النية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق

لم يكن ذلك شيئا لا صريحا و لا كناية و لو نوى، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يكون كناية، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال أنا منك معتد

لم يكن ذلك شيئا، و به قال‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست