responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 132

و الحرتين، و الحر و الحرة، و العبدين و الأمتين، و العبد و الأمة، و الكافرين و الكافرتين و الكافر و الكافرة، و يقطع أيضا الناقص بالكامل، و لا يقطع الكامل بالناقص، و كل شخصين لا يجرى بينهما القصاص في النفس لا يجري في الطرف، كالحر بالعبد و المسلم و الكافر طردا و عكسا، و به قال الشافعي الا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الحر في الأطراف ردت فاضل الدية.

و قال أبو حنيفة: الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات، فان تساويا في الدية جرى بينهما القصاص في الأطراف، كالحرين المسلمين و الكافرين و الكافر و المسلم، فإن الدية عنده واحدة، و الكافرتين و المسلمتين و الكافرة و المسلمة، و ان اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف كالرجل و المرأة، و كذا لا يقطع العبد بالحر عنده، لان قيمته قيمة العبد لا يدرى كم هي و لا يتفقان أبدا في الدية و القيمة، و لا يقطع عبد بعبد، لأن القيمة لا يتفقان فيها حقيقة، و انما هو تقريب، فعنده أن أطراف العبد لا تؤخذ قودا بحال.

و الكلام معه في فصلين، هل يجري القصاص بين الرجل و المرأة فيما دون النفس؟ و هل يجب القصاص على العبد فيما دون النفس أم لا؟

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و اخبارهم.

مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قتل جماعة واحدا

قتلوا به بشرطين: أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، بحيث لو انفرد بقتله قتل، و هو أن لا يكون فيهم مسلم يشارك للكفار في قتل كافر و لا والد مشارك غيره في قتل ولده. و الثاني أن يكون جناية كل واحد لو انفردت حصل بها التلف، و به قال مالك و أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و أحمد.

الا أن عندنا لا يقتلون بواحد الا مع رد دية ما زاد عن واحد، و متى أراد أولياء المقتول قتل واحد منهم، كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء المقتول قودا ما‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست