اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 186
إلا الأصم، فإنه قال: يلزم القاتل دون العاقلة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 84- قال الشيخ: دية
الخطأ مؤجلة ثلاث سنين
كل سنة
ثلثها، و به قال جميع الفقهاء الأربعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين، و في الناس من
قال:
أنها حالة
غير مؤجلة.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 85- قال الشيخ:
العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولدين
و هم الاخوة
و أبناؤهم إذا كانوا من جهة أب و أم، أو من جهة الأب و الأعمام و أبناؤهم و أعمام
الأب و أبناؤهم و الموالي، و به قال الشافعي و جماعة.
و قال أبو
حنيفة: يدخل الوالد و الولد فيها، و هو مذهب المفيد و ابن الجنيد و اختاره نجم
الدين، و العلامة، و ابن فهد، و هو المعتمد، لأنهم أذى قومه.
مسألة- 86- قال الشيخ:
القاتل لا يدخل في العقل
بحال مع
وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت المال، و به قال الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 87- قال الشيخ: قال
الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار
ان كان
موسرا، و ربع دينار ان كان معسرا، و يؤخذ من الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث،
فإذا أخذت من الأقرب و فصل من الدية أخذ من الذي يليه، فإذا لم يبق أحد من العاقلة
و بقي من الدية أخذت من بيت المال، و عندنا أنها يؤخذ جميعها منهم، و يؤخذ منهم
على قدر أحوالهم و لا يجحف ببعضهم.
اعلم أن في
هذه المسألة بحثين
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 186