responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 186

إلا الأصم، فإنه قال: يلزم القاتل دون العاقلة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 84- قال الشيخ: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين

كل سنة ثلثها، و به قال جميع الفقهاء الأربعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين، و في الناس من قال:

أنها حالة غير مؤجلة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 85- قال الشيخ: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولدين

و هم الاخوة و أبناؤهم إذا كانوا من جهة أب و أم، أو من جهة الأب و الأعمام و أبناؤهم و أعمام الأب و أبناؤهم و الموالي، و به قال الشافعي و جماعة.

و قال أبو حنيفة: يدخل الوالد و الولد فيها، و هو مذهب المفيد و ابن الجنيد و اختاره نجم الدين، و العلامة، و ابن فهد، و هو المعتمد، لأنهم أذى قومه.

مسألة- 86- قال الشيخ: القاتل لا يدخل في العقل

بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات و بيت المال، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 87- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار

ان كان موسرا، و ربع دينار ان كان معسرا، و يؤخذ من الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث، فإذا أخذت من الأقرب و فصل من الدية أخذ من الذي يليه، فإذا لم يبق أحد من العاقلة و بقي من الدية أخذت من بيت المال، و عندنا أنها يؤخذ جميعها منهم، و يؤخذ منهم على قدر أحوالهم و لا يجحف ببعضهم.

اعلم أن في هذه المسألة بحثين‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست