responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 106

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 46- قال الشيخ: إذا اشترى مجوسية

، فاستبرأها ثم أسلمت كفى ذلك الاستبراء. و قال الشافعي: لا يكفى.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 47- قال الشيخ: العبد المأذون له في التجارة إذا استبرأ أمه،

صح الشراء بلا خلاف، فإذا استبرأت في يد العبد جاز للمولى وطؤها، سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى حق الغرماء.

و قال الشافعي: إذا كان على العبد دين لا يجوز وطؤها و ان قضى حق الغرماء و لا بد من استبراء ثان.

و المعتمد جواز وطئها عقيب الاستبراء و ان لم يقض حق الغرماء، لأنها مملوكته و لا يمنع المديون من وطئ مملوكته.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا باع جارية فظهر بها حمل

، فادعى البائع أنه منه و لم يكن أقر بوطئها عند البيع و لم يصدقه المشتري، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي الى فساد البيع.

و هل يقبل إقراره في إلحاق النسب؟ عندنا يقبل و للشافعي قولان، قال في القديم و الإملاء: يلحقه. و قال البويطي: لا يلحقه، و المشهور عند أصحابنا مذهب الشيخ و تردد فيه نجم الدين في شرائعه [1].

و استشكله العلامة في قواعده من أنه إقرار لا يتصور به المشتري، لأن الولد و امه باقيان على ملكه، فلا ضرر عليه بهذا الإقرار، و من احتمال توجه الضرر كما لو مات المقر عن غير وارث سواه، فإنه يشترى قهرا على مالكه ليحوز الإرث، فيحصل الضرر للمالك بذلك، و كل إقرار يتضرر به الغير لا يجوز.


[1] شرائع الإسلام 3/ 38.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست