responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 358

وجب على الحاكم أن يتوقف.

و قال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران فيقاس الجرح على التزكية.

و المعتمد ان أمكن الجمع بين الشهادتين قدم الجرح، و ان لم يمكن الجمع بينهما بأن شهدت بينة الجرح على فعل و نفته بينة التعديل، كما لو شهدت بينة الجرح أنه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني شرب خمرا، و شهدت بينة التعديل أنه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان غير ذلك المكان، بحيث لا يمكن أن يكون في ذلك المكان الذي شهدا أنه شرب فيه خمرا، فان هنا يجب التوقف، و هو مذهب العلامة في المختلف [1].

مسألة- 13- قال الشيخ: لا يقبل الجرح الا مفسرا

، و تقبل التزكية من غير تفسير، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقا فقاس الجرح على التزكية.

و المعتمد قول الشيخ، لان الناس يختلفون فيما هو جرح و فيما ليس بجرح فإذا فسره على الحاكم بما يقتضي الشرع فيه، لان الجارح ربما اعتقد ما ليس بجرح جرحا.

مسألة- 14- قال الشيخ: شارب النبيذ يفسق عندنا

، و به قال مالك. و قال الشافعي: لا يفسق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا حضر الغرماء في بلد عند حاكم

، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، و ان عرفا بفسق وقف، و ان لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما، سواء كان لهما السيماء الحسنة و المنظر الجميل أو ظاهر الصدق‌


[1] مختلف الشيعة 4/ 82- 83.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست