responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 27

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قال كلي و اشربي و نوى به الطلاق

، لم يقع به الطلاق، و به قال أبو إسحاق المروزي.

و قال أبو حامد: المذهب أنه يقع به الطلاق لان معناه اشربي غصص الفرقة و طعمها.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا

وقعت واحدة، و خالف جميع الفقهاء و قالوا يقع ثلاثا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق

أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى و لم يلحقها الثانية و الثالثة، و به قال جميع الفقهاء، و قال قوم: تبين بالثلاث.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 33- قال الشيخ: أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق

على شرط أن الشرط إذا كان جائز الحصول و عدم الحصول أنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، و ذلك مثل قوله إذا دخلت الدار أو ان كلمت زيدا، و ان كان الشرط يجب حصوله مثل قوله إذا جاء رأس الشهر أو طلعت الشمس، فقال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي: لا يقع الطلاق الا بعد حصول شرطه. و قال مالك: يقع الطلاق في الحال.

و هذا ساقط عنا، لأنا لا نقول بالطلاق المعلق على شرط.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق في رمضان

، فإنها تطلق عند الشافعي أول جزء من أول ليلة منه. و قال أبو ثور: تطلق عند آخر جزء منها.

و هذا ساقط عنا.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست