responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 158

عليه رد الدية.

و للشافعي قولان: أحدهما لا يجب، و الثاني يجب الرد.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 74- قال الشيخ: السن الزائدة فيها ثلث الأصلية.

و قال جميع الفقهاء:

ليس فيها شي‌ء مقدر بل فيها الحكومة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 75- قال الشيخ: إذا وجب لإنسان قصاص في طرف أو نفس

، لا ينبغي أن يقتص بنفسه، فان ذلك للإمام أو من يأمره الإمام بلا خلاف، فان بادر استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شي‌ء عليه.

و للشافعي قولان: أحدهما عليه التعزير، و الثاني لا شي‌ء عليه.

و المعتمد أنه له استيفاء قصاص النفس من غير اذن الامام، أما الطرف فلا بد فيه من الاذن، فلو بادر في الطرف كان مأثوما و وقع موقعه.

مسألة- 76- قال الشيخ: أجرة من يقيم الحدود و يقتص للناس

من بيت المال.

و قال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي عليه السّلام، فان كان هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة و سد الثغور، كان على المقتص منه الأجرة.

و قال أبو حنيفة: هي على المستوفي دون المستوفى منه.

و المعتمد أنها من بيت المال، فان لم يكن بيت مال أو كان ما هو أهم من أجرة القصاص، كانت على المقتص منه، هذا هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قطع يد عبد

، ففيه نصف قيمته يستوفيها سيده و يمسك العبد، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه و يأخذ نصف القيمة، و بين أن يسلمه إلى الجاني و يطالب بكمال القيمة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست