responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 141

و وجه الاشكال منه أنه إذا اجتمع السبب و المباشر كان الضمان على المباشر، و من أن المباشرة ضعفت بالغرور، و على احتمال عدم القصاص هل تجب الدية؟

يحتمل ذلك، و هو ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد، و يحتمل العدم لعدم السبب الحقيقي، و الأصل براءة الذمة.

و لا بأس بوجوب الدية دون القصاص. أما سقوط القصاص، فلحصول الشبهة بمباشرة الأكل. و أما وجوب الدية، فلوجود السبب مع غرور الأكل.

مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة أو عهد

، فان رجع الى الإسلام فإنه لا يقاد به، و ان لم يرجع قيد به.

و للشافعي قولان: أحدهما عليه القود، و هو اختيار أبي حامد، سواء رجع الى الإسلام أو لم يرجع.

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين، و العلامة في الإرشاد و التحرير [1] لان الكفر كالملة الواحدة.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود

، و ليس للشافعي فيه نص، و لأصحابه ثلاثة أوجه: أحدها لا قود و لا دية، و به قال إسحاق، و منهم من قال: عليه القود فان عفى فعليه الدية. و قال أبو الطيب بن سلمة: عليه القود فان عفى فلا دية.

و المعتمد وجوب القود، و الدية لا تثبت الا صلحا، و ذلك في كل موضع تجب فيه القود.

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا زنى و هو محصن

، فقد وجب قتله و صار مباح الدم، و على الامام قتله، فان قتله رجل من المسلمين فلا قود.

و للشافعي قولان: أحدهما و هو المذهب مثل قولنا، و قال بعض أصحابه:


[1] تحرير الاحكام 2/ 248.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست