اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 111
الحرمة، و به قال عطاء و داود. و قال جميع الفقهاء: ينشر.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
حقن باللبن لم ينشر الحرمة.
و للشافعي
قولان: أحدهما لا ينتشر، و هو الصحيح عندهم، و به قال أبو حنيفة و الآخر ينشر، و
به قال محمد، و اختاره المزني.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
شيب اللبن بغيره ثم سقى المولود
، لم ينشر
الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، و سواء شيب بجامد كالدقيق و السويق و الأرز و
شبهه، أو بمائع كاللبن و الخل و الماء، مستهلكا أو غير مستهلك.
و قال
الشافعي: ينشر الحرمة، و إذا كان مستهلكا بالماء فإنما ينشر الحرمة إذا تحققنا
وصول اللبن الى جوفه، مثل أن يحلب في قدح و يصب عليه ماء حتى يستهلكه، فان شرب كل
الماء نشر الحرمة، لأنا تحققنا وصول اللبن الى جوفه.
و ان شرب
بعض الماء لم ينشر الحرمة، لأنا لم يتحقق وصول الماء الى جوفه.
و قال أبو
حنيفة: ان شيب بجامد لم ينشر، و ان شيب بمائع فإن كان غالبا نشر، و ان كان مغلوبا
لم ينشر.
و قال أبو
يوسف و محمد: الغالب ينشر و المغلوب لا ينشر، و لا فرق بين المائع و الجامد، و لو
شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى و شربه مولود، قال أبو حنيفة هو ابن التي غلب
لبنها. و قال محمد: هو ابنهما. و قال أبو يوسف كقول أبي حنيفة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
جمد أو أغلى لم ينشر الحرمة،
و به قال
أبو حنيفة. و قال الشافعي: ينشر.
و المعتمد
قول الشيخ.
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 111