responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 379

يكن محيطا انتقل الجميع إليهم. و قال الشافعي و أصحابه الا الإصطخري: ان التركة ينتقل كلها إليهم، سواء أحاط الدين بالتركة، أو لم يحط و يتعلق الدين بها، و لهم أن يقضوا الدين منها و من غيرها. و هذا هو المعتمد.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ادعى رجل جارية و ولدها

و أن ولدها منه، و أقام بذلك شاهدا واحدا و حلف، حكم له بالجارية و سلمت اليه و كانت أم ولده باعترافه، بلا خلاف بيننا و بين الشافعي. و أما الولد، فإنه لا يحكم له به، و يبقى في يد من هو في يده على ما كان.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما و هو الأصح عندهم مثل قولنا، و الثاني يحكم له به و يلحق به و يعتق بموته.

و المعتمد قول الشيخ، لان الشاهد و اليمين انما يكون يحكم به في الأموال و هذا يدعى النسب، فلا يثبت بالشاهد و اليمين، فلو ملك هذا الولد بأحد وجوه التملكات لحق نسبه به لاعترافه بذلك، و عتقت أمه من نصيبه بعد موت السيد.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان في يد رجل عبد، فادعى آخر

أن هذا العبد كان عبدي و أنا أعتقته و أقام شاهدا واحدا، لم يقبل بذلك.

و قال الشافعي: أقضي له به، و احكم بالعتق. و اختلف أصحابه فمنهم من قال: يحكم له به قولا واحدا، و منهم من قال: هذه على قولين كالمسألة التي قبلها.

و المعتمد قول الشيخ هنا، و له قول آخر مثل قول الشافعي.

مسألة- 29- قال الشيخ: الايمان يغلظ عندنا بالمكان و الزمان

و هو مشروع، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا يغلظ بمكان بحال و هو بدعة.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 30- قال الشيخ: التغليظ بالمكان و الزمان مستحب

، و ليس شرط في صحة اليمين، و وافقنا في الزمان و اللفظ الشافعي، و في المكان على قولين‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست