responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 148

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 48- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني

ثم اندمل المجني عليه و سرى القطع الى نفس الجاني كان هدرا، و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.

و قال أبو حنيفة: على المجني الضمان، و يكون عليه كمال دية الجاني.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قتل رجل رجلا، فوجب القود عليه

، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا الى بدل.

قال الشيخ: و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي و قد فات ذلك. و المعتمد الأول، لئلا يبطل دم المسلم.

مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قتل اثنان رجلا

، و كان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الأخر، لم يخل من أحد أمرين: اما أن يكون القود لا يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فان كان لمعنى فيه مثل أن يشارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا في قتل نصراني، أو عبدا في قتل عبد فعلى شريكه القتل دونه، و ان كان لمعنى في فعله مثل أن يكون أحدهما متعمدا و الآخر مخطئا محضا أو عمدا لخطاء فلا قود على واحد منهما، و به قال الشافعي.

و قال مالك: على القاتل القود، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله.

و المعتمد مذهب مالك، جزم به نجم الدين في الشرائع [1]، و العلامة في القواعد [2] و التحرير [3]، لكن الرد في صورة الخطاء من العاقلة، فإنهم يردون على‌


[1] شرائع الإسلام 4/ 202.

[2] قواعد الاحكام 2/ 281.

[3] تحرير الأحكام 2/ 243.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست