responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 101

من حين الفقد و الغيبة، و أصحابه يقولون ان ذلك من وقت ترفع أمرها إلى الحاكم و تضرب لها المدة.

و قال في الجديد: انها تكون على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلا مع علم وفاته، و هو أصح القولين عندهم، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أهل الكوفة بأسرهم ابن أبي ليلى و ابن شبرمة و الثوري و غيرهم.

و المعتمد قول الشيخ، لكن الأحوط أن يطلقها الحاكم بعد العدة.

مسألة- 33- قال الشيخ: امرأة المفقود إذا اعتدت و تزوجت

، ثم جاء الزوج الأول، فإنه لا سبيل له عليها، و ان لم يكن تزوجت و قد خرجت من العدة، فهي أولى بها و هي زوجته، و به قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا قوله القديم.

و الذي عليه عامة أصحابه و هو مذهبه على القول القديم إذا قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر و الباطن، انها بانقضاء العدة ملكت نفسها، و لا سبيل للزوج عليها و إذا قال بالقول الجديد أو بالقديم: و ان الحكم هو في الظاهر، فإنها ترد إلى الأول على كل حال.

و المعتمد أنه إذا أتى الأول و قد تزوجت بعده العدة، فلا سبيل له عليها. و ان جاء و هي في العدة فهو أملك بها، و ان جاء بعد انقضاء العدة و قبل أن تتزوج اختار الشيخ هنا أنه يكون أملك بها، و اختاره فخر الدين أيضا. و قال المفيد و سلار و ابن إدريس: هي أملك بنفسها، و اختاره نجم الدين و العلامة، و هو المعتمد.

مسألة- 34- قال الشيخ: المدبرة إذا مات عنها سيدها

، اعتدت بأربعة أشهر و عشرة أيام، فإن اعنقها في حال حياته، ثم مات عنها بثلاثة أقراء.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: المدبرة لا عدة عليها لموت سيدها و لا استبراء، أما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته و لا تجب عليها عدة الوفاة.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست