responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 434

و قال الشافعي يؤمر بالإنفاق عليها، فإذا مات عتقت بموته. و قال مالك:

يعتق عليه بإسلامها.

و قال أبو حنيفة و الثوري: يقوم و تسعى في قيمتها. و قال أبو يوسف و محمد:

يعتق ثم تسعى في قيمتها. و قال الأوزاعي: يعتق و يسقط عنها نصف القيمة و تسعى بالنصف الأخر.

و المعتمد أنها تباع عليه، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1]، و اختاره ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع [2]، و العلامة في التحرير [3]، و الشهيد في شرح الإرشاد، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن، و هو لا ينتفي إلا بالبيع، و اختار العلامة في المختلف [4]، و فخر الدين في الإيضاح [5] مذهب أبي حنيفة، و هو أنها تسعى بقيمتها.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا نكح الرجل أمة غيره و أولدها ولدا

، كان حرا تابعا له، فان شرط الرق كان مملوكا، فان ملكها و ملك الولد بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، و تكون هي أم ولده.

و قال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، و إذا ملكه لم يعتق عليه و لا يصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.

و قال مالك: ان ملكها قبل انفصال الولد عتق عليه، و سرى حكم الحرية إلى الأم، فيصير أم ولده و لا يجوز التصرف فيها، و ان ملكها بعد انفصال الولد، لم‌


[1] المبسوط 6/ 188.

[2] شرائع الإسلام 3/ 138.

[3] تحرير الاحكام 2/ 96.

[4] مختلف الشيعة ص 95.

[5] الإيضاح 3/ 634.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست