responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 433

كتاب أمهات الأولاد

مسألة- 1- قال الشيخ: إذا استولد الرجل أمة في ملكه

، ثبت لها حرمة الاستيلاد، و لا يجوز بيعها ما دامت حاملا فإذا ولدت لم يزل الملك عنها، و لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها، فان مات جاز بيعها على كل حال، فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها و عتقت عليه، و ان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها وسعت بالباقي لباقي الورثة و به قال أمير المؤمنين و ابن عباس و ابن مسعود.

و قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك: لا يجوز بيعها و لا التصرف برقبتها بوجه و يعتق بوفاة سيدها.

و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم على جواز بيعها بعد موت ولدها، و الاخبار الواردة بعدم البيع محمولة على عدم موت الولد.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت

، لا تقر في يده و لا يمكن من وطئها و استخدامها، و تكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بحالها، و يؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا، فإذا مات الولد قومت و أعطى ثمنها، و ان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست