responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 121

ابن معسرين، و معه ما يكفي أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، و على الابن دون ابن الابن. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر هو بينهما.

و المعتمد قول الشيخ، لأن الأب أقرب من الجد، و الابن أقرب من ابنه.

مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان معسرا و له أب و ابن موسرين

، كانت نفقته عليهما بالسوية. و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الآخر نفقته على أبيه دون ابنه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 29- قال الشيخ: اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير

بحق النسب على أربعة مذاهب، فأضعفهم قول مالك، فإنه قال: يقف على الوالد و الولد، فان لكل منهما النفقة على صاحبه و لا يتجاوزهما.

و يليه قول الشافعي فإنه قال: يقف على العمودين الإباء و ان علوا و الأولاد و ان سفلوا الذكور و الإناث و لم يتجاوز العمودين، و يليه مذهب أبي حنيفة، فإنه أوجبها على كل ذي رحم محرم بالنسب، فأوجبها للعمودين و للاخوة و أولادهم و ان نزلوا و الأعمام و الأخوال دون أولادهم، و بالجملة لكل من يحرم نكاحه. و الرابع مذهب عمر بن الخطاب، فإنه أوجبها لكل من يعرف بقرابته، سواء حرم نكاحه أولا.

قال الشيخ: و الذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي، و هو المعتمد.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وجبت النفقة على الرجل

أما نفقة يوم فيوم أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي النسب و امتنع من إعطائه، ألزمه الحاكم إعطائه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل و وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و ان كان من غير جنسه باع عليه و أنفق على من يجب نفقته، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه، و الا حبسه حتى يتولى‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست