responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 374

لأنه لا دليل عليه، و القول الآخر يكفي مجرد الا كذاب.

و المعتمد أن الإصلاح الاستمرار على التوبة. قال نجم الدين: لان بقاءه على التوبة إصلاح و لو ساعة، و هو اختيار العلامة، لأصالة البراءة من الزيادة على ذلك.

مسألة- 12- قال الشيخ: من كان في يده شي‌ء يتصرف فيه

بجميع أنواع التصرف بلا دافع و لا مانع، جاز أن يشهد له بالملك، طالت المدة أو قصرت، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يجوز أن يشهد له باليد قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه، فان طالت مدته فعلى وجهين، قال الإصطخري: يجوز أن يشهد له بالملك، و قال غيره: لا يجوز. و ان قصرت المدة مثل الشهر و الشهرين، فإنه لا يجوز قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز الشهادة على الوقف و الولاء و العتق و النكاح

بالاستفاضة، كالملك المطلق و النسب.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و به قال الإصطخري، و الآخر لا يثبت شي‌ء من هذه بالاستفاضة و لا يشهد عليها بذلك.

و المشهور عند محققي أصحابنا أنه يثبت بالاستفاضة عشرة: النسب، و الملك المطلق، و الوقف، و النكاح، و العتق، و الرق، و الموت، و الولاية من قبل الامام فلو نصب قاضيا ثبتت ولايته بالاستفاضة، و الولاء، و العدالة، و هو المعتمد.

مسألة- 14- قال الشيخ: ما يفتقر في العلم إلى المشاهدة

، لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف، و ذلك مثل القتل و القطع و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط و شرب الخمر. و ما يفتقر الى سماع و مشاهدة من العقود كلها، كالبيوع و الصرف و السلم و الإجارة و الهبة و نحو ذلك، و الشهادة على الإقرار، لا تصح بشهادة الأعمى‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست