responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 86

غائبة أمهلوني حتى تحضر، لم يمهل و يقام عليه.

و قال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين. و قال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام.

و المعتمد قول الشيخ، لانه لا تأخير في حده.

مسألة- 60- قال الشيخ: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة

، و لا بكتاب قاض الى قاض، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يثبت.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا يقبل في شي‌ء من الحدود، و كتاب قاض الى قاض لا يقبل في شي‌ء من الأحكام.

مسألة- 61- قال الشيخ: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين

مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف، أما مع غيبته يجوز أيضا عندنا.

و لأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز، و الآخر لا يجوز الطريق الثاني أن التوكيل يجوز قولا واحدا. و الثالث لا يجوز قولا واحدا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 62- قال الشيخ: إذا ولد له مولود و هنئ به

، فقال المهنى بارك اللّٰه لك في مولودك، أو جعله اللّٰه خلفا لك، فقال في الجواب: آمين أو أجاب اللّٰه دعاك، كان إقرارا يبطل به النفي و ان قال في الجواب: بارك اللّٰه عليك أو أحسن اللّٰه جزاك، لم يبطل النفي عند الشافعي، و هو الذي يقوى عندي. و قال أبو حنيفة:

يبطل فيهما.

و المعتمد ما قواه الشيخ.

مسألة- 63- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي

، و لا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر اليه ان شاء أقربه، و ان شاء لم يقر.

و قال الشافعي: تصير فراشا بالوطي، و يلزمه الإقرار بالولد إذا أمكن أن‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست