responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 335

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: القريب أقل من شهر، و البعيد شهر.

و المعتمد قول الشيخ، فلا يتحقق الحنث الا بعد الموت.

مسألة- 59- قال الشيخ: إذا حلف الى حقب فلا حد له

، و به قال الشافعي و قال مالك: الحقب أربعون سنة. و قال أبو حنيفة: الحقب ثمانون سنة.

قال الشيخ: روي في قوله «أَحْقٰاباً» [1] أن الاحقاب الدهور، و روي أقل من ثمانين عاما، قال: و قد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في التفسير، و إذا كان كذلك لم يثبت به حد.

و المشهور أنه ثمانون، جزم به صاحب القواعد، و صاحب الدروس قال:

الحقب ثمانون عاما في النذر و غيره [2].

مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قال الخليفة أو الملك: و اللّٰه لا ضربت عبدي

ثم أمر عبده فضربه لم يحنث. و للشافعي قولان: أحدهما لا يحنث مثل قولنا، و الثاني انه يحنث.

و اختار الشيخ في المبسوط [3] أنه يحنث، و هو اختيار العلامة و فخر الدين و الشهيد اتباعا للعرف، و اختار ابن إدريس و نجم الدين مذهب الشيخ هنا حملا اللفظ على حقيقته، و حقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه.

و المعتمد قول العلامة، و هو الحنث، و هذا انما يتوجه مع خلو اللفظ عن القصد فلو قصد المباشرة أو الأمر انصرف اليه، و انما يتوجه الخلاف مع خلو القصد عنهما، فيحمل حينئذ اللفظ على مدلوله.

مسألة- 61- قال الشيخ: إذا قال الخليفة: و اللّٰه لا تزوجت و لا بعت

، فوكل‌


[1] سورة النبإ: 23.

[2] الدروس ص 204.

[3] المبسوط 6/ 231.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست