responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 118

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أعسر الرجل فلم يقدر على نفقة زوجته

، لم يكن لها الفسخ و تصبر حتى تيسر، و به قال أهل الكوفة و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد.

و قال الشافعي: يتخير بين الصبر الى اليسار و بين الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما. و كذا لو أعسر بالصداق قبل الدخول بالعسر عنده عيب يثبت به خيار الفسخ و به قال مالك.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 14- قال الشيخ: المطلقة البائن و المختلعة لا سكنى لها

، و به قال ابن حنبل و إسحاق، و قال باقي الفقهاء: لها السكنى.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 15- قال الشيخ: لا نفقة للبائن

، و به قال مالك و الشافعي. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: لها النفقة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 16- قال الشيخ: البائن إذا كانت حاملا

، كان لها النفقة بلا خلاف و ينبغي أن يعطي نفقة يوم فيوم.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو أصحهما عندهم، و الآخر لا يعطى حتى يضع.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 17- قال الشيخ: يجب على الوالد نفقة الولد ان كان موسرا

، فان لم يكن أو كان و هو معسر فعلى جده، و ان لم يكن أو كان و هو معسر فعلى أبي الجد و على هذا أبدا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يجب على الجد، و انما يجب على الأب لا غير.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست