responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 428

سواء كان مطلقا كقوله إذا مت فأنت حر، أو مقيدا كقوله ان مت في سنتي هذه أو في سفري هذا إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته، و انما يجوز له بيع خدمته مدة حياته.

و قال الشافعي: يجوز بيعه على كل حال. و قال أبو حنيفة: ان كان التدبير مقيدا جاز التصرف فيه، و ان كان مطلقا لم يجز التصرف فيه بحال. و قال مالك:

لا يجوز بيع المدبر في حياة المدبر، فإذا مات فان كان عليه دين جاز بيعه، و ان لم يكن عليه دين و خرج من ثلثه عتق جميعه و الا عتق ما يحتمله الثلث.

و المعتمد جواز بيعه و التصرف فيه، سواء نقض تدبيره أو لم ينقض، و يكون نفس البيع نقضا للتدبير. و كذا سائر التصرفات، كالهبة و الوقف و الوصية به للغير و كل تصرف غايته نقل الملك.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا دبره ثم وهبه

، كانت هبته رجوعا في التدبير، سواء أقبضه أو لم يقبضه، و به قال الشافعي ان أقبضه، و ان لم يقبضه فعلى طريقين.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا دبره ثم أوصى به لرجل

كان ذلك رجوعا، و للشافعي قولان إذا قال هو وصية كان رجوعا، و إذا قال هو عتق نصفه لم يكن رجوعا و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب

لم يبطل تدبيره، فان رجع الى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، و ان لحق بدار الحرب بطل تدبيره و قال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه دار الحرب.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، على أن المدبر إذا أبق بطل تدبيره، و هذا قد أبق زيادة على ارتداده.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أبق المدبر بطل تدبيره

، و قال جميع الفقهاء‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست