responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 133

زاد على حصته و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.

و قال محمد بن الحسن: القياس ألا يقتل جماعة بواحد، و لا تقطع أيد بيد، و لكن تركنا القياس في القتل للأثر، و تركنا الأمر في القطع على القياس. و ذهبت جماعة منهم ابن سيرين و الزهري الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، و لكن للأولياء قتل واحد و يأخذون من الباقين حصصهم من الدية. و ذهبت جماعة منهم ربيعة بن عبد الرحمن و أهل الظاهر الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد و لا واحد منهم، و تجب الدية بالحصة على عدد الجناة.

و المعتمد قول الشيخ، فان كان المشارك ممن لا يقتل بالمقتول كالأب و الأجنبي في قتل الولد و الحر و العبد في قتل العبد، كان للولي قتل الأجنبي و يرد الأب على ولي الأجنبي بقدر حصته، و للسيد قتل العبد و يرد الحر على مولى المقتول قودا ما قابل ديته.

مسألة- 15- قال الشيخ: إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد

، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم، و بين أن يقتلوا الجميع و يردوا فاضل الدية، و بين أن يقتلوا واحدا و يرد الباقون على أولياء المقاد ما قابل حصصهم.

و قال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم و يأخذون من كل واحد قدر نصيبه من الدية، و بين قتل واحد و يأخذون من الباقين من كل واحد قدر نصيبه من الدية.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قطع واحد يد إنسان و آخر رجله

و أوضحه الثالث فسرى الى نفسه فهم قتله، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم، و ليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم. و قال الشافعي: له ذلك.


[1] تهذيب الاحكام 10/ 177.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست