responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 185

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أن الجناية هنا شبيه العمد فيكون على العاقلة عنده. و قال أبو حنيفة: هو خطاء و الدية على عاقلتهما.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 79- قال الشيخ: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين، أو مكبوبين

أو أحدهما مستلقيا و الآخر مكبوبا، و به قال أصحاب الشافعي.

و قال المزني: ان كان أحدهما مكبوبا و الآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده و المستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 80- قال الشيخ: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا

يجب به القود.

و قال الشافعي: لا يمكن ذلك بل يكون ذلك عمد الخطاء، و الدية مغلظة على العاقلة عنده، و أما على مذهب أبي حنيفة لا يكون الا خطاء.

و المعتمد قول الشيخ، لانه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيكون عمدا محضا.

مسألة- 81- قال الشيخ: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط

، فهلكتا و ما فيهما من المال و الأنفس كان ذلك هدرا. و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليهما الضمان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 82- قال الشيخ: إذا قال لغيره عند خوف الغرق:

ألق متاعك و علي ضمانه، فألقاه في البحر فعليه ضمانه، و به قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا ضمان عليه. و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 83- قال الشيخ: دية قتل الخطاء على العاقلة

، و به قال جميع الفقهاء‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست