responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 70

و قال أبو حنيفة و الشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخبر ثقة أنها زنت

، أو استفاض في البلد أن فلانا زنى بفلانة، و وجد الرجل عندها و لم ير شيئا، لا يجوز له أن يلاعنها.

و قال الشافعي: يجوز له أن يلاعنها في الموضعين.

و المعتمد قول الشيخ، لانه يشترط دعوى المشاهدة.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كانا أبيضين فجاء ولدهما أسود

، أو كانا أسودين فجاء الولد أبيض، لم يجز نفيه. و للشافعي وجهان: أحدهما لا يجوز، و الآخر يجوز.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: الأخرس إذا كانت له كناية مفهومة

، أو إشارة معلومة صح قذفه و لعانه و نكاحه و طلاقه و يمينه و سائر عقوده، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا يصح قذفه و لا لعانه، و يصح باقي العقود المذكورة.

و المعتمد قول الشيخ، و توقف ابن إدريس في صحة لعانه.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قذف زوجته و هي خرساء أو صماء

، فرق بينهما و لم تحل له أبدا.

و قال الشافعي: ان كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة، فهي كالناطقة سواء، و ان لم يكن كذلك فهي بمنزلة المجنونة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته و وجب عليه الحد

، فأراد اللعان فماتت المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد الى ورثتها، و يقومون مقامها في المطالبة، و به قال الشافعي.


[1] تهذيب الاحكام 8/ 193.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست