responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 221

مالك.

و قال الشافعي و أحمد: الذكر و الأنثى سواء. و قال أبو حنيفة: الحد انما هو الجلد، و أما التغريب فليس بحد و انما هو تعزير الى اجتهاد الإمام، فان رأى الحبس فعل، و ان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، و الذكر و الأنثى سواء.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، الا أن بين أصحابنا خلافا في تعريف البكر، قال الشيخ هنا و في المبسوط [1]: هو غير المحصن، و اختاره ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع [2]، و قال في النهاية [3] هو من أملك و لم يدخل، أى: عقد على امرأة و لم يدخل بها، و هو المشهور عند أصحابنا، و اختاره العلامة في المختلف [4] و التحرير [5]، و فخر الدين في الإيضاح [6]، و ابن فهد في المقتصر [7].

مسألة- 4- قال الشيخ: لا نفي على العبد و لا الأمة

، و به قال مالك و أحمد.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليهما النفي، و له في النفي قولان:

أحدهما سنة كالحر، و الثاني نصف سنة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: الإحصان لا يثبت الا أن يكون للرجل الحر فرج

يغدو اليه و يروح متمكن من وطئه، سواء كانت زوجة حرة أو أمة أو ملك يمين،


[1] المبسوط 8/ 3.

[2] شرائع الإسلام 4/ 150.

[3] النهاية ص 693.

[4] مختلف الشيعة ص 204 كتاب الحدود.

[5] تحرير الأحكام 2/ 220.

[6] الإيضاح 4/ 479.

[7] المقتصر- مخطوط.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست