اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 221
مالك.
و قال
الشافعي و أحمد: الذكر و الأنثى سواء. و قال أبو حنيفة: الحد انما هو الجلد، و أما
التغريب فليس بحد و انما هو تعزير الى اجتهاد الإمام، فان رأى الحبس فعل، و ان رأى
التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، و الذكر و الأنثى سواء.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم، الا أن بين أصحابنا خلافا في تعريف
البكر، قال الشيخ هنا و في المبسوط[1]: هو غير المحصن، و
اختاره ابن إدريس، و نجم الدين في الشرائع[2]، و قال في النهاية[3] هو من أملك
و لم يدخل، أى: عقد على امرأة و لم يدخل بها، و هو المشهور عند أصحابنا، و اختاره
العلامة في المختلف[4] و التحرير[5]، و فخر
الدين في الإيضاح[6]، و ابن فهد في المقتصر[7].
مسألة- 4- قال الشيخ: لا
نفي على العبد و لا الأمة
، و به قال
مالك و أحمد.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني عليهما النفي، و له في النفي قولان:
أحدهما سنة
كالحر، و الثاني نصف سنة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ:
الإحصان لا يثبت الا أن يكون للرجل الحر فرج
يغدو اليه و
يروح متمكن من وطئه، سواء كانت زوجة حرة أو أمة أو ملك يمين،