responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 228

بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان، و به قال أبو حنيفة.

و قال مالك: ان كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما و ان كان صغرا أحصن الكامل.

و قال الشافعي: ان كان النقص بالرق، فقد أحصن الكامل بلا خلاف على مذهبهم و ان كان بالصغر ففيه قولان، قال في الأم: الكامل محصن، و في الإملاء: لا يثبت الإحصان لأحدهما. و المذهب الأول.

و المعتمد قول الشيخ، و هو فتوى العلامة في القواعد.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا عقد النكاح على ذات محرم له

، نسبا أو رضاعا أو امرأة أبيه أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها زوج و وطئها، أو وطئ امرأة بعد ان بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم، فعليه القتل في وطئ ذات الرحم، و في وطئ الأجنبية الحد، و به قال الشافعي الا أنه لم يفصل.

و قال أبو حنيفة: لا حد في شي‌ء من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني بها فزنا فلا حد، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد.

و المعتمد قول العلامة في القواعد، قال: القتل حد أربعة:

الأول: من زنى بذات محرم، كالأم و البنت و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت نسبا.

الثاني: الذمي إذا زنى بالمسلمة، سواء كان بشرائط الذمة أو لا، و سواء أكرهها أو طاوعته، قال: أما لو عقد عليها فإنه باطل، و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم عليه اشكال.

الثالث: المكره للمرأة على الزنا.

الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي، و لا يعتبر في هؤلاء الإحصان و لا الحرية‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست