responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 96

خلاف، و عندنا أنها تتم عدة الحرة.

و اختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، و منهم من قال: فيه قولان أحدهما تستأنف عدة الحرة، و منهم من قال: تبنى، و على كم تبنى؟ فيه قولان: أحدهما على عدة الأمة، و الآخر على عدة الحرة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة، ثم اختلعها

، ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها، و به قال داود، و لها أن تتزوج في الحال.

و قال جميع الفقهاء: عليها العدة، لقوله تعالى «ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا» [1].

و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد و المختلف [2] و التحرير و نجم الدين في الشرائع [3]، و ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب العدة، و هو مذهب ابن البراج، فرع على القول بعدم وجوب العدة هنا، و جواز النكاح في الحال لو تمتع بامرأة و دخلها، ثم برأها في الحال، ثم عقد عليها ثانيا متعة، ثم برأها قبل الدخول أو دواما، ثم طلقها قبل الدخول لم يجز لها أن تنكح غيره قبل عدة المتعة الأولى، لعدم جواز اجتماع الماءين في فرج مباح.

بخلاف مسألة الخلع، لان الخلع لا يصح الا بعد الاستبراء كالطلاق، فإذا عقد بعد ذلك و طلق قبل الدخول، ثم نكحت غيره قبل العدة، لم يحصل اجتماع الماءين، لحصول الاستبراء المتخلل بين النكاحين، بخلاف مسألة المتعة، لعدم حصول الاستبراء قبل النكاح الثاني، فيحصل اجتماع الماءين و هو غير جائز فافهم‌


[1] سورة الأحزاب: 49.

[2] مختلف الشيعة ص 69 كتاب الطلاق.

[3] شرائع الإسلام 3/ 46.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست