responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 270

و المعتمد قول الشيخ هنا، و اختار في المبسوط [1] قول الشافعي.

مسألة- 4- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام

، ثم كفر ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة و لا يستتاب.

و قال الشافعي: يستتاب أبدا، غير أنه يعزر في الثانية و الثالثة و هكذا. و قال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير. و قال أبو إسحاق بن راهويه:

يقتل في الثالثة، و هو قوي، لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ» [2] فبين أنه لا يعفو لهم بعد الثالثة.

و المعتمد قتله في الرابعة، و استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل مرتكب كبيرة إذا فعل ما يستحقه قتل في الرابعة.


[1] المبسوط 8/ 74.

[2] سورة النساء: 137.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست