responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 28

مسألة- 35- قال الشيخ: إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق

فرآه بنفسه، طلقت عندهم بلا خلاف بينهم، و إذا رآه غيره طلقت عند الشافعي، و لم تطلق عند أبي حنيفة و هذا ساقط عنا.

مسألة- 36- قال الشيخ: اختلفوا فيمن قال ان لم تدخلي الدار

، أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي؟ قال الشافعي: فيه قولان:

أحدهما على الفور، و الآخر على التراخي فيهما، و به قال أبو حنيفة، و في أصحابه من فرق بين ان لم و إذا لم، و بالفرق قال محمد و أبو يوسف.

و هذا ساقط عنا.

مسألة- 37- قال الشيخ: طلاق المكره و عتقه

و سائر العقود التي أكره عليها لا يقع منه، و به قال الشافعي و مالك.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: طلاق المكره و إعتاقه واقع، و كذلك كل عقد يلحقه فسخ، مثل البيع و الإجارة و الصلح، فإنه ينعقد موقوفا، فان اجازه و الا بطل.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 38- قال الشيخ: طلاق السكران

غير واقع عندنا.

و للشافعي قولان: أحدهما و هو الأظهر أنه يقع، و به قال مالك و أبو حنيفة.

و الثاني لا يقع، و به قال ربيعة و المزني و أبو ثور و الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة و الكرخي.

و المعتمد عدم الوقوع مع عدم التمييز، و الوقوع معه.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا زال عقله بشرب البنج

و الأشياء المرقدة و المجنة لا يقع طلاقه، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: ان كان شربه للتداوي فزال عقله لا يقع طلاقه، و ان شربه للعب‌


[1] تهذيب الاحكام 8/ 74.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست