responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 247

آبقا أو غير آبق، و عليه إجماع الصحابة، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه ان كان آبقا بناء على أصله في القضاء على الغائب لأن قطعه و هو آبق قضاء على سيده و هو غائب فلا يجوز.

و المعتمد قول الشيخ، للعموم.

مسألة- 27- قال الشيخ: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة

لا قطع عليه و لم يفصلوا.

و قال الشافعي: إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه لكن بالثمن الغالي، فعليه القطع، و ان كان القوت متعذرا، فسرق طعاما فلا قطع عليه.

و المعتمد عدم القطع على سارق الطعام في عام المجاعة، و يقطع سارق غيره.

مسألة- 28- قال الشيخ: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر

الى وجه الأرض، و به قال مالك و الشافعي و أبو يوسف و أحمد. و قال الثوري و أبو حنيفة و محمد: لا يقطع النباش، لان القبر ليس بحرز.

و المعتمد القطع، و لا يشترط في الكفن بلوغ النصاب على المختار من مذاهب الأصحاب.

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سرق نصابا من حرز

، وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، و به قال جميع الفقهاء الا عطاء، فإنه قال: يقطع يده اليسرى.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى

، خلد الحبس في الثالثة و لا قطع عليه، فان سرق في الحبس من الحرز وجب عليه القتل.

و قال الشافعي: يقطع يده اليسرى في الثالثة، و رجله اليمنى في الرابعة، و به‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست