responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 289

لا يجب، و الآخر يجب، و هو المعتمد.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا

لا يصيره في حكم المذبوح و غاب الكلب و الصيد من عينه ثم وجده ميتا لم يحل أكله.

و اختلف أصحاب الشافعي على طريقين: أحدهما يحل أكله قولا واحدا، و الأخر ان المسألة على قولين: أحدهما يحل، و الآخر لا يحل و هو أصحهما عندهم.

و قال أبو حنيفة: ان تشاغل به و تبعه فوجده ميتا حل، و ان لم يتبعه لم يحل أكله. و قال مالك: ان وجده من يومه حل أكله، و ان وجده بعد يوم لا يحل أكله.

و المعتمد قول الشيخ، لاحتمال أن يكون الموت لا بسبب عقر الكلب.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أدركه فيه حياة مستقرة

، لكنه في زمان لم يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا فجعل يعد و خلفه، فوقف و قد بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي يحل أكله.

و الأحوط مذهب الشيخ، و هو اختيار العلامة في التحرير [1]، و قال ابن حمزة:

إذا لم يتسع الزمان لذبحه حل [2]، و جزم به العلامة في القواعد [3] و نجم الدين في الشرائع، قال: أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال و لو كانت حياته مستقرة [4] و لا بأس بهذا.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم

، و سمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل أكله، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يحل أكله، لأنه أمسك غير الذي أرسل عليه، فهو كما لو استرسل بنفسه.


[1] تحرير الأحكام 2/ 155.

[2] الوسيلة ص 356.

[3] قواعد الأحكام 2/ 151.

[4] شرائع الإسلام 3/ 203.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست