responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 93

و الثاني اختياره في النهاية [1]، و اختيار ابن البراج و ابن حمزة.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا طلقها و اعتدت

، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحق به، و به قال أبو حنيفة و أبو العباس بن سريج. و قال أكثر أصحاب الشافعي: ان أتت به لأقل من أربع سنين و أكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به.

و اختار نجم الدين في الشرائع [2] لحوقه به إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها، ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل مع خلوها من زوج و مولى، لأنها كانت فراشا له. و هذا الولد يمكن أن يكون منه، و لا هنا من هو أولى منه، و لا مساو له فيلحق به، و هو اختيار العلامة في التحرير أيضا، و ظاهر القواعد كمذهب الشيخ هنا، لكنه قال: و ان كانت رجعية حسبت السنة من حين الطلاق لا من حين وقت انقضاء العدة على اشكال.

و استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة: قال: و أيضا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر و كل من قال بذلك قال بما قلناه، و الفرق بينهما خلاف الإجماع.

فعلى هذا يكون مراد الشيخ أن زمان العدة ثلاثة أشهر، و إذا مضى بعد العدة ستة أشهر، فقد كملت تسعة أشهر، و ذلك زمان الحمل، و ما زاد على ذلك لا يلحق به، و يكون مطابقا لكلام العلامة في التحرير و كلام نجم الدين في الشرائع، إلا إذا ادعت انقضاء العدة قبل مضى ثلاثة أشهر، فيحصل الفرق حينئذ، لأنه اعتبر السنة بعد العدة، فإذا ادعت انقضاء العدة قبل ثلاثة أشهر، ثم أتت بولد لأكثر من ستة من حين انقضاء العدة و لأقل من تسعة من حين الطلاق، فالشيخ يحكم بعدم لحوقه‌


[1] النهاية ص 517.

[2] شرائع الإسلام 3/ 38.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست