responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 171

الألف و اللام، و به قال الشافعي و أكثر أصحابه.

و قال الإصطخري: الاعتبار بالحروف اللينية دون الحلقية و الشفوية، فان الحاء و الخاء من حروف الحلق و الباء و الواو و الفاء من حروف الشفة لا حظ للسان فيها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 29- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فادعى أنه ذهب نطقه

، و قال الجاني لم يذهب، فالذي رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام أنه يضرب لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أسود فقد صدق، و ان خرج أحمر علم كذبه.

قال الشيخ: و لم أعرف للفقهاء فيه نصا، و الذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول المجني عليه، كما قالوا في العين و الشم و غير ذلك.

و المعتمد أن القول قول المجني عليه و يحلف القسامة، و لا عبرة بالضرب بالإبرة.

مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قطع لسان الأخرس

كان فيه ثلث دية الصحيح و قال جميع الفقهاء: فيه الحكومة.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 31- قال الشيخ: إذا قطع لسانه و اختلفا

، فقال الجاني: لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، و ادعى المجني عليه أنه كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لانه لا يتعذر عليه إقامة البينة على لسانه، فان سلم له السلامة في الأصل و ادعى أنه أخرس حين القطع، كان على الجاني البينة، و الا على المجني عليه اليمين.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أن القول قول الجاني، لأن‌


[1] تهذيب الأحكام 10/ 254.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست