responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 350

و للشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما يجب، و الثاني لا يجب.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها

، ثم مرض فيها قضى ما أفطر، و لا يجب عليه الاستئناف، سواء شرط التتابع أو لم يشرط.

و قال الشافعي: ان أطلق و لم يشرط التتابع هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟ على وجهين، و ان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، و هل عليه أن يقضي ما أفطر أم لا؟ على وجهين.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا

، فافطرها في سفر انقطع التتابع و عليه الاستئناف.

و قال الشافعي: يبنى على القولين، فإذا قلنا المرض يقطع التتابع فالسفر أولى و إذا قلنا المرض لا يقطع التتابع فالسفر على قولين.

و المعتمد أن السفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع و ينقطع بالاختياري، و هو فتوى الشرائع [1] و التحرير.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نذر صوم يوم الفطر

، لم ينعقد نذره، و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: ينعقد نذره و يصوم يوما غير يوم الفطر، و لا يحل له أن يصومه عن نذره، فان صامه عن نذره صح و أجزأه عن نذره.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال للّٰه علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان

، فقدم ليلا، لا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، و ان قدم في‌


[1] شرائع الإسلام 3/ 188.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست