responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 164

مسألة- 5- قال الشيخ: دية العمد شبيه الخطاء

مغلظة أثلاثا ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاث و ثلاثون حقة و أربع و ثلاثون خلقة كلها طروقة الفحل، و قد روي ثلاثون بنت مخاض، و ثلاثون بنت لبون و أربعون حقة، و هي في مال القاتل يستأدى في سنة.

و قال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد على ما حكيناه عنه في دية العمد و التأجيل مثل دية الخطاء في ثلاث سنين، و هي تلزم القاتل.

و قال أبو حنيفة: هي أرباع على ما مضى عنه في العمد المحض. و قال مالك:

شبه العمد يوجب القود دون الدية. و قال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في مال القاتل.

و المعتمد أن الواجب ما تضمنته الرواية الاولى، و الثانية مشهورة أيضا، و أنها يستأدى في سنتين، و هو المشهور عند أصحابنا.

مسألة- 6- قال الشيخ: دية الخطاء تغلظ في الشهر الحرام و في الحرم.

و قال الشافعي:

تغلظ في ثلاثة مواضع، و أضاف الى ما ذكره الشيخ من قتل ذا رحم محرم.

و قال أبو حنيفة و مالك: لا تغليظ في موضع من المواضع.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ثبت التغليظ في هذه المواضع،

فالتغليظ هو أن يلزم دية دية و ثلثا من أي أجناس الديات كان. و قال من وافقنا في التغليظ انه لا يغلظ إلا في أسنان الإبل و غيرها يؤخذ بقيمتها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم. و اعلم أنه لا تغليظ في الطرف و الزائد في موضع التغليظ للمقتول يأخذه مستحق الدية.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قتل أو قطع في غير الحرم،

ثم لجأ إلى الحرم‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 215.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست