responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 416

و المعتمد قول الشيخ هنا، و قوى في المبسوط [1] مذهب ابن حنبل.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانت الكتابة مؤجلة

صحت إلى أجل واحد و الى أجلين، و بأن يقول كاتبتك الى عشر سنين يؤدى ذلك في هذه المدة كان جائزا.

و قال الشافعي: كل ذلك باطل.

قال الشيخ: دليلنا أن الأصل جوازه، و قولهم ان وقت الأداء مجهول ليس كذلك، لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت معلومة، و أي وقت أدى فيه كان وقت الأداء، و اختار في المبسوط مذهب الشافعي، و هو المشهور عند أصحابنا إذا جعل جميع المدة ظرفا للأداء فيحصل الجهالة.

مسألة- 6- قال الشيخ: تصح الكتابة حالة و مؤجلة

، و ليس الأجل شرطا في صحتها، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، و اختاره الشيخ في المبسوط، و هو اختيار العلامة في الإرشاد، و في موضع من القواعد، و به قال الشهيد، لان ما في يد العبد لسيده، و انما تصح المعاملة على المتوقف حصوله بالتكسب، فلا بد من الأجل، و اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، و هو اختيار العلامة في موضع من القواعد و التحرير.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كاتبه على مال معلوم و نجوم معلومة، و قال:

إذا أديت الي هذا المال فأنت حر و نوى بذلك العتق انعتق، و ان عدما أو أحدهما لم ينعتق، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: هو صريح فلا يفتقر إلى نية و لا قول.

و قال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه يفتقر إلى نية و لا يحتاج الى القول [2]، و اختاره نجم الدين و العلامة .. [3] و فخر الدين و الشهيد، فإنهما‌


[1] المبسوط 6/ 73.

[2] المبسوط 6/ 74.

[3] بياض في الأصل.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست