responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 88

كتاب العدة

مسألة- 1- قال الشيخ: الأظهر في روايات أصحابنا أن التي لم تحض

و مثلها لا تحيض و الآئسة من المحيض و مثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق و ان كان مدخولا بهما، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يجب عليهما العدة بالشهور، و به قال قوم من أصحابنا.

و المعتمد قول الشيخ، و هو المشهور بين أصحابنا. و قال السيد المرتضى:

يجب عليهما أي الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين و الآئسة.

مسألة- 2- قال الشيخ: الأقراء هي الأطهار

، و به قال مالك و الشافعي.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد و الثوري: الأقراء الحيض.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

، فقد انقضت عدتها.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني لا تنقضي حتى يمضى للدم يوم و ليلة، و في أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، فان كان لها عادة فرأت في العادة انقضت عدتها عند رؤية الدم، و ان كان قبل العادة فحتى يمضى يوم و ليلة.


[1] تهذيب الاحكام 8/ 117.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست