responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 238

كتاب السرقة

مسألة- 1- قال الشيخ: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا

، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان دراهم أو غيرها من المتاع، و به قال الشافعي و أحمد و قال الخوارج و أهل الظاهر: يقطع بالقليل و الكثير، و ليس للقليل حد.

و قال الحسن البصري: القطع بنصف دينار فصاعدا. و قال عثمان البتي:

القطع بدرهم فصاعدا. و قال زياد ابن أبى زياد: القطع بدرهمين فصاعدا. و قال مالك: الذي يقطع به أصلان الذهب و الفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضة ثلاثة دراهم، فان سرق من غيرهما قوم بالدراهم، فإذا بلغ ثلاثة دراهم قطع.

و قال ابن أبي هريرة و أبو سعيد الخدري: القطع بأربعة دراهم فصاعدا.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: في عشرة دراهم، فان سرق من غيرها قوم بها.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا سرق ربع دينار من هذه الدراهم

المعروفة المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، و ان كان تبرا من ذهب‌


[1] تهذيب الاحكام 10/ 99.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست