responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 264

مسألة- 3- قال الشيخ: كل شراب أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام

، و كل خمر حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر سواء، عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد نقيعة و مطبوخة سواء، و به قال مالك و الشافعي و أحمد.

و قال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ، نظرت فان ذهب ثلثاه فهو حلال و لا حد حتى يسكر، فان ذهب أقل من الثلثين فهو حرام و لا حد حتى يسكر و ما عمل من التمر و الزبيب، نظرت فان مسه طبخ فهو النبيذ، و هو مباح و لا حد حتى يسكر، و ان لم يمسه طبخ، فهو حرام و لا حد حتى يسكر. و أما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم و النخل، مثل العسل و الحنطة و الشعير و الذرة، فكله مباح و لا حد فيه، أسكر أو لم يسكر.

قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع العنب الذي اشتد و أسكر، و مطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، و نقيع التمر و الزبيب و ما عدا هذا حلال كله.

و الكلام معه في أربعة فصول، فكل شراب مسكر فهو خمر و عنده ليس بخمر و هو حرام و عنده ليس بحرام الا ما تعقبه السكر، فإنه متى شرب عشرة قداح فسكر عقيبها فالعاشر حرام و ما قبله حلال، و هو نجس و عنده طاهر، و يحد شاربه عندنا و عنده لا يحد حتى يسكر.

و استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم. و المعتمد تحريم العصير إذا غلا بأن انقلب أسفله أعلاه، سواء على من نفسه أو بالنار الا أن يذهب ثلثاه فيحل و كذا إذا انقلب خلا. أما غير العصير فلا يحرم إلا إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.

و لا فرق بين الخمر و هو المتخذ من العنب، و النقيع و هو المتخذ من الزبيب و التبع و هو المتخذ من العسل، و المزر و هو المتخذ من الحنطة و الشعير و الذرة‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست