اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 264
مسألة- 3- قال
الشيخ: كل شراب أسكر كثيره فقليله و كثيره حرام
، و كل خمر
حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر سواء، عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو
حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد نقيعة و مطبوخة سواء، و به قال مالك و الشافعي و
أحمد.
و قال أبو
حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ، نظرت فان ذهب ثلثاه فهو حلال و لا حد حتى
يسكر، فان ذهب أقل من الثلثين فهو حرام و لا حد حتى يسكر و ما عمل من التمر و
الزبيب، نظرت فان مسه طبخ فهو النبيذ، و هو مباح و لا حد حتى يسكر، و ان لم يمسه
طبخ، فهو حرام و لا حد حتى يسكر. و أما ما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم و
النخل، مثل العسل و الحنطة و الشعير و الذرة، فكله مباح و لا حد فيه، أسكر أو لم
يسكر.
قال محمد في
كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع العنب الذي اشتد و أسكر،
و مطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، و نقيع التمر و الزبيب و ما عدا هذا حلال كله.
و الكلام
معه في أربعة فصول، فكل شراب مسكر فهو خمر و عنده ليس بخمر و هو حرام و عنده ليس
بحرام الا ما تعقبه السكر، فإنه متى شرب عشرة قداح فسكر عقيبها فالعاشر حرام و ما
قبله حلال، و هو نجس و عنده طاهر، و يحد شاربه عندنا و عنده لا يحد حتى يسكر.
و استدل
الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم. و المعتمد تحريم العصير إذا غلا بأن انقلب أسفله
أعلاه، سواء على من نفسه أو بالنار الا أن يذهب ثلثاه فيحل و كذا إذا انقلب خلا.
أما غير العصير فلا يحرم إلا إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
و لا فرق
بين الخمر و هو المتخذ من العنب، و النقيع و هو المتخذ من الزبيب و التبع و هو
المتخذ من العسل، و المزر و هو المتخذ من الحنطة و الشعير و الذرة
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 264