responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 145

يرث المال يرث القصاص الا الزوج و الزوجة، فإنهما يرثان الدية، و لا يرثان القصاص و هو مذهب الشيخ في المبسوط، و اختاره ابن إدريس، و العلامة، و فخر الدين.

مسألة- 42- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة

لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص و ان لم يحضر شركاؤه، سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين، بشرط أن يضمن لمن لا يحضر نصيبه من الدية.

و قال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه ان كان حاضرا أو يقدم ان كان غائبا، و هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا، و هو المعتمد، فان بادر أحدهم عزر و ضمن حصص الباقين.

مسألة- 43- قال الشيخ: إذا كان بعض الأولياء رشيدا

لا يولى على مثله، و بعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفى القصاص في حق نفسه دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية، و لو كان الولي واحدا مولى عليه لصغر أو جنون و له أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ أو يفيق، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس أو بموت، فيقوم وارثه مقامه.

و قال الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه، لم يكن للكبير العاقلة أن يستوفي حقه و لا حق الصغير، بل يصبر حتى يبلغ الطفل أو يفيق المجنون أو يموت، فيقوم وارثه مقامه، و به قال أبو يوسف.

و ان كان الوارث واحدا مولى عليه، لم يكن لأبيه و لا لجده أن يستوفيا، بل يصبر حتى يبلغ، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس مثل ما قلناه.

و قال أبو حنيفة: ان كان بعضهم كبارا و بعضهم صغارا، فللكبير أن يستوفي القصاص في حقه و حق الصغير، حتى لو قتل الزوج و له أطفال، كان المزوجة أن يستوفى حقها و حق الأطفال، و لو قتلت الزوجة و لها أطفال، كان للزوج أن يستوفي‌

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست