responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 41

و المعتمد قول الشيخ، و يحبس و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يفي‌ء أو يطلق.

مسألة- 9- قال الشيخ: إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية

، و به قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. و قال أبو ثور: يكون بائنة على كل حال.

و المعتمد قول الشيخ، فان راجع ضربت له مدة أخرى و وقف بعد انقضائها فإن فاء و طلق وفا، فان راجع ثانيا ضربت له أخرى و وقف بعد انقضائها، فإن طلق ثالثا بانت هكذا قاله في التحرير، و ربما قيل: لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد المراجعة، بل يلزم بالفئة أو الطلاق في الحال، و هو حسن.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فأنت علي حرام

، لم يكن مؤليا و لا يتعلق به حكم.

و قال الشافعي: ان قلنا انه كناية و ليس بصريح في شي‌ء و لم يكن له نية لم يتعلق بهذا اللفظ حكم، و ان قلنا انه صريح في إيجاب كفارة، أو قلنا انه كناية و نوى تحريم عينها كان مؤليا على قوله الجديد، و لا يكون مؤليا على قوله القديم لأنها يمين بغير اللّٰه.

و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فللّه علي أعتق عبدي

لا يكون مؤليا و للشافعي قولان، قال في القديم: لا يكون مؤليا، و قال في الجديد: يكون مؤليا.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 12- قال الشيخ: الإيلاء لا يقع بشرط

، و خالف جميع الفقهاء في ذلك استدل الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و اختار في المبسوط [1] مذهب‌


[1] المبسوط 5/ 118.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست