اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح الجزء : 3 صفحة : 37
انما يدل على الفساد في العبادات.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
كانت عنده زوجة ذمية و طلقها ثلاثا
، و تزوجت
ذميا و وطئها، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا نكاحهن، و به قال أبو حنيفة
و الشافعي.
و قال مالك:
لا يبيحها للأول بناء على أصله من أن أنكحة أهل الذمة فاسدة عنده، و الوطء في
النكاح الفاسد لا يبيح.
و المعتمد
قول الشيخ، لأن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا، لقوله تعالى «وَ
امْرَأَتُهُ حَمّٰالَةَ الْحَطَبِ»[1] و هذه الإضافة
تقتضي الزوجية حقيقة، و لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رجم يهودية زنت، و
لو لا أن تكون موطوءة بنكاح صحيح لما رجمها، لأنها لا تكون محصنة إلا بنكاح صحيح،
لأن الموطوءة بنكاح فاسد لا تكون محصنة.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبية
فبانت
امرأته، أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق، فإنه لا يلزمه الطلاق.
و قال
الشافعي: يلزمه.
و المعتمد
قول الشيخ، لان الطلاق يفتقر عندنا إلى النية.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
راجعها بلفظ النكاح،
مثل أن يقول:
تزوجتك أو نكحتك و قصد المراجعة كانت رجعة صحيحة.
و للشافعي
وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني و هو المذهب عندهم أنه لا يصح.
و المعتمد
قول الشيخ، و تردد العلامة في التحرير[2] من بطلانه شرعا، و
من دلالته على التمسك.