responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 37

انما يدل على الفساد في العبادات.

مسألة- 10- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة ذمية و طلقها ثلاثا

، و تزوجت ذميا و وطئها، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا نكاحهن، و به قال أبو حنيفة و الشافعي.

و قال مالك: لا يبيحها للأول بناء على أصله من أن أنكحة أهل الذمة فاسدة عنده، و الوطء في النكاح الفاسد لا يبيح.

و المعتمد قول الشيخ، لأن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا، لقوله تعالى «وَ امْرَأَتُهُ حَمّٰالَةَ الْحَطَبِ» [1] و هذه الإضافة تقتضي الزوجية حقيقة، و لأن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رجم يهودية زنت، و لو لا أن تكون موطوءة بنكاح صحيح لما رجمها، لأنها لا تكون محصنة إلا بنكاح صحيح، لأن الموطوءة بنكاح فاسد لا تكون محصنة.

مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبية

فبانت امرأته، أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق، فإنه لا يلزمه الطلاق.

و قال الشافعي: يلزمه.

و المعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يفتقر عندنا إلى النية.

مسألة- 12- قال الشيخ: إذا راجعها بلفظ النكاح،

مثل أن يقول: تزوجتك أو نكحتك و قصد المراجعة كانت رجعة صحيحة.

و للشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني و هو المذهب عندهم أنه لا يصح.

و المعتمد قول الشيخ، و تردد العلامة في التحرير [2] من بطلانه شرعا، و من دلالته على التمسك.


[1] سورة المسد: 4.

[2] تحرير الاحكام 2/ 55.

اسم الکتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست